بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
|
الخروج من المأزق
انتخاب رئيس وإلا تعديل المادة (62)
|
شبكة البصرة
|
بقلم المحامي حسن بيان
|
ردة الفعل الشعبية والشبابية أساس فيها على الطريقة التي تدار فيها ملفات ذات صلة بقضايا الناس الحيوية والحياتية هي أقل من المطلوب، لأن فساداً بهذا الكم من التراكم يجب ان يواجه بردة فعل شعبية شاملة وببعد وطني أيضاً بعيداً عن الاصطفافات المذهبية والطائفية، انطلاقاً من كون رغيف الخبز وتوفير سلة الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء، وتأمين كل متطلبات الأمن الحياتي لاهوية طائفية لها أو مذهبية.
وإذا كانت ردة الفعل اقل من المطلوب،فهذا يجب ان لا يدفع الى اليأس والقنوط والاستسلام للأمر الواقع وقواه التي تعمل لإبقاء الوضع القائم مثقلاً بأعباء سياسية وأمنية خدمة لأجندة اهداف خاصة وفئوية ولأجندة اهداف خارج حدود النظام الوطني. ولهذا فإن الأصوات التي صدحت في ساحات بيروت ولاقت محاكاة في ساحات مدن لبنانية أخرى وجهت رسالة واضحة كونها كانت تعبر عن ألم كل اللبنانيين وعن جوعهم ووجعهم وانعدام فرص العمل امامهم وبشكل عام تردي اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتي باتت صورة مجسمة لتردي الاوضاع السياسية، التي تفاقمت في المرحلة الاخيرة وخاصة بعد حصول الشغور في موقع الرئاسة الاولى وما تمخض عنه من اشكاليات مرتبطة بآلية العمل وتفسير حدود الصلاحيات.
واذا كان من موقف يجب ان يسجل في ضوء انطلاق هذا الحراك فهو وجوب احتضانه وطنياً وتصويبه باتجاه تحقيق الاصلاح الفعلي في بنى النظام وتنفيذ ما لم ينفذ من بنود اصلاحية في اتفاق الطائف وخاصة لجهة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووضع الآلية التنفيذية لإلغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ لأجل اعادة تشكيل السلطة بدءاً من المجلس بعيداً من المحاصصة الطائفية.
هذه المحاصصة التي برزت بشكلها المقيت في التعامل مع ملف النفايات، تُستحضر في كل تعبيرات المواقف ضمن نطاق الادارة السلطوية وهذا ما بقدر ما يعبر عن انشداد القوى التي تمسك بمفاصل السلطة الى تقديم مصالحها الفئوية على حساب الصالح العام، بقدر ما تحاول ان تعطي تفسيرات مغلوطة للنص الدستوري في محاولة لتطويعه بعكس ما قصده المشترع.
فالنص الدستوري عندما يكون واضحاً، لا تعود هناك حاجة لأي اجتهاد أو تفسير أو تأويل وخاصة المادة 62 من الدستور. وعندما تطبق احكام هذه المادة تصبح احكام المادة 65 هي الناظمة لأداء السلطة التنفيذية بوجود رئيس الجمهورية او عدم وجوده. وعليه فإن الفقرة (5) من هذه المادة التي حددت النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء واتخاذ القرارات هي الواجبة التطبيق وكل ما عدا ذلك انما هو مخالف للأصول الدستورية وكل ممارسة عكس ذلك بدعة
وعلى هذا الأساس، فإن الاعتراض على صيغة اتخاذ القرارات ونفاذها بعكس ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (65) هو تعبير عن موقف سياسي لا أساس دستورياً له وبهذا يجب ان لا يسقط هذا الموقف على النص الدستوري تجنباً لتحويل الدستور الى عجينة يكيّف شكلها بحسب المصلحة السياسية. واذا كان الحريصون على حماية صلاحية الرئاسة من التجاوز عليها، فما عليهم إلا النزول إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس ووضع حد لحالة الشغور، وعندها لا يعود هناك اية اشكالية حول تفسير الصلاحيات، وإلا العمل لتعديل المادة (62) من الدستور وهذا ممكن في ظل توافق سياسي عام. بحيث تناط صلاحيات رئيس الجهمورية برئيس المجلس الدستوري إذا ما خلت سدة الرئاسة لأي علة كانت الى ان يصار الى انتخاب رئيس جديد. وهذا قاعدة دستورية معمول بها في الكثير من دساتير العالم.
|
شبكة البصرة
|
قال سبحانه وتعالى
قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم
الخميس، 27 أغسطس 2015
المحامي حسن بيان : الخروج من المأزق انتخاب رئيس وإلا تعديل المادة (62)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق