التعديلات الدستورية المقترحة تمس 12 مادة من أصل 125
الوسط - حسن المدحوب
تظهر التعديلات المقترحة التي عرض لها الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012)، أنها تمس ما يقارب 12 مادة، من مجموع 125 يحويها «دستور 2002».
وتشير القراءة الأولية إلى أن الخطوط العريضة للتعديلات المراد تحقيقها في الدستور تتعلق بالمواد التالية: 42 الفقرة ج، 53، 65، 67 الفقرة هـ، 68، 86، 87، 88، 91، 92، 93، 102.
وبدا واضحاً أن غالبية التعديلات المقترحة تم أخذها من توافقات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في يوليو/ تموز 2011، مع ملاحظة وجود بعض التعديلات عليها، أو التفصيل أكثر في عدد من التوافقات، وخاصة تلك المتعلقة بزيادة صلاحيات مجلس النواب.
ويتعلق التعديل الذي أعلنه جلالة الملك في خطابه أمس بشأن «أخذ رأي رئيسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية في حل مجلس النواب»، بالمادة 42 من دستور 2002 في فقرتها (ج) والتي تشير إلى أن «للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى»، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل الدستوري لا يوجد ما يقابله في توافقات الحوار الوطني.
فيما تطابقت مرئية الحوار الوطني في عدم ازدواجية جنسية النائب ومرور (5) سنوات على حصوله على الجنسية، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، مع التعديل الذي أعلنه العاهل مع إضافة تستثني مزدوجي الجنسية من دول مجلس التعاون، إذ جاء الخطاب الملكي ليشير إلى «إضافة شروط للتمتع بعضوية مجلسي الشورى والنواب أبرزها أن يكون العضو بحرينياً مضى على تمتعه بالجنسية البحرينية خمس سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى عدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وتعّدل هذه الشروط المادة 53 من الدستور التي نصت على أنه «يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن».
فيما جاء النص المقترح لتعديل الدستور وفق الخطاب الملكي «لإدخال تعديل على نظام الاستجواب يهدف إلى تحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات»، وهو نص وإن كان مختلفاً قانونيا عن مرئية الحوار الوطني إلا أنه يبدو الأقرب لها، إذ تدعو المرئية إلى «عقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس اللجان»، وسيعدل هذا النص في خطاب العاهل المادة 65 من الدستور التي لم تعط للنواب صلاحية استجواب الوزراء بشكلٍ كامل، بل اكتفت بتحديد أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن توجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».
وفي تعديل للمادة 67 الفقرة (د) من الدستور الحالي دعا التعديل المقترح إلى «انفراد مجلس النواب بالتصويت على مسألة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء من دون مشاركة من مجلس الشورى»، في حين أن أصل المادة تعطي هذه الصلاحية إلى مجلسي النواب والشورى إذ تقول «إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب».
ويبدو أن التعديل المقترح يصب في خانة مرئية عامة للحوار الوطني تدعو إلى زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
وأعطى التعديل على المادة الدستورية 68 للحكومة فسحة ستة أشهر للرد على المقترحات برغبة، وهي مقترحات ليست ملزمة التطبيق بالنسبة لها، في حين أن أصل المادة لم يحدد للحكومة وقتاً للرد على هذه الرغبات النيابية. أما التعديل الذي طال المادة 86 من الدستور، فقد هدف الى «منح رئيس مجلس النواب الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي تتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها»، في حين أن أصل المادة يشير إلى أنه «في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك».
ونظم التعديل الذي ورد في خطاب العاهل المادة 87 من الدستور، بحيث يكون «إدخال تعديل يتضمن زيادة المدة المقررة للسلطة التشريعية للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية طلبت الحكومة نظرها بصفة عاجلة، فبعد أن كانت المدة خمسة عشر يوماً لكل مجلس عدلت لتصبح المدة المحددة لكل مجلس خمسة وعشرين يوماً وهو ما يزيد المدة الكلية من خمسة وأربعين يوماً إلى خمسة وسبعين يوماً». في الوقت الذي نص أصل المادة على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون». وطال التعديل كذلك جوهر المادة 88 من الدستور التي ينص أصلها على أنه «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، ليدعو التعديل المقترح إلى «انفراد مجلس النواب بإقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت ثقة مجلس النواب». ويأتي التعديل المشار إليه قريباً من إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني الذي دعا إلى «عرض الحكومة على مجلس النواب (المجلس الوطني) لمنع المحاصصة والتعطيل أو عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب (المجلس الوطني) لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل والفصل بين السلطات».
ومن المؤمل كذلك أن يطال ما ورد في الخطاب الملكي بشأن «قصر حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء على أعضاء مجلس النواب وحدهم»، المادة 91 من الدستور التي تشير إلى أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب».
أما التعديل على المادة 92 من الدستور فقد أعطى «الحق لكل من المجلسين في إحالة الاقتراح بتعديل الدستور أو الاقتراح بقانون إلى الجهة المختصة بمهمات الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات مباشرة، على أن يحال مشروع القانون بعد صياغته مع ما تراه الحكومة من ملاحظات إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر».
فيما جاء النص الأصلي للمادة الدستورية يقول انه «لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كـل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها».
ومن المتوقع أن تستحدث مادة دستورية جديدة تشير إلى «انفراد مجلس النواب بحق طرح موضوع عام للمناقشة»، إذ ان المادة 93 من الدستور لم تعطهم هذا الحق. أما التعديل الأخير الذي أصاب المادة 102 من الدستور، فقد «منح رئيس مجلس النواب الأولوية في رئاسة اجتماعات المجلس الوطني»، في الوقت الذي كان النص الأصلي يشير إلى أنه «يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب»، وفي ذلك تحقيق مرئية الحوار الوطني التي دعت إلى ذلك.
تظهر التعديلات المقترحة التي عرض لها الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012)، أنها تمس ما يقارب 12 مادة، من مجموع 125 يحويها «دستور 2002».
وتشير القراءة الأولية إلى أن الخطوط العريضة للتعديلات المراد تحقيقها في الدستور تتعلق بالمواد التالية: 42 الفقرة ج، 53، 65، 67 الفقرة هـ، 68، 86، 87، 88، 91، 92، 93، 102.
وبدا واضحاً أن غالبية التعديلات المقترحة تم أخذها من توافقات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في يوليو/ تموز 2011، مع ملاحظة وجود بعض التعديلات عليها، أو التفصيل أكثر في عدد من التوافقات، وخاصة تلك المتعلقة بزيادة صلاحيات مجلس النواب.
ويتعلق التعديل الذي أعلنه جلالة الملك في خطابه أمس بشأن «أخذ رأي رئيسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية في حل مجلس النواب»، بالمادة 42 من دستور 2002 في فقرتها (ج) والتي تشير إلى أن «للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى»، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل الدستوري لا يوجد ما يقابله في توافقات الحوار الوطني.
فيما تطابقت مرئية الحوار الوطني في عدم ازدواجية جنسية النائب ومرور (5) سنوات على حصوله على الجنسية، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، مع التعديل الذي أعلنه العاهل مع إضافة تستثني مزدوجي الجنسية من دول مجلس التعاون، إذ جاء الخطاب الملكي ليشير إلى «إضافة شروط للتمتع بعضوية مجلسي الشورى والنواب أبرزها أن يكون العضو بحرينياً مضى على تمتعه بالجنسية البحرينية خمس سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى عدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وتعّدل هذه الشروط المادة 53 من الدستور التي نصت على أنه «يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن».
فيما جاء النص المقترح لتعديل الدستور وفق الخطاب الملكي «لإدخال تعديل على نظام الاستجواب يهدف إلى تحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات»، وهو نص وإن كان مختلفاً قانونيا عن مرئية الحوار الوطني إلا أنه يبدو الأقرب لها، إذ تدعو المرئية إلى «عقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس اللجان»، وسيعدل هذا النص في خطاب العاهل المادة 65 من الدستور التي لم تعط للنواب صلاحية استجواب الوزراء بشكلٍ كامل، بل اكتفت بتحديد أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن توجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».
وفي تعديل للمادة 67 الفقرة (د) من الدستور الحالي دعا التعديل المقترح إلى «انفراد مجلس النواب بالتصويت على مسألة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء من دون مشاركة من مجلس الشورى»، في حين أن أصل المادة تعطي هذه الصلاحية إلى مجلسي النواب والشورى إذ تقول «إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب».
ويبدو أن التعديل المقترح يصب في خانة مرئية عامة للحوار الوطني تدعو إلى زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
وأعطى التعديل على المادة الدستورية 68 للحكومة فسحة ستة أشهر للرد على المقترحات برغبة، وهي مقترحات ليست ملزمة التطبيق بالنسبة لها، في حين أن أصل المادة لم يحدد للحكومة وقتاً للرد على هذه الرغبات النيابية. أما التعديل الذي طال المادة 86 من الدستور، فقد هدف الى «منح رئيس مجلس النواب الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي تتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها»، في حين أن أصل المادة يشير إلى أنه «في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك».
ونظم التعديل الذي ورد في خطاب العاهل المادة 87 من الدستور، بحيث يكون «إدخال تعديل يتضمن زيادة المدة المقررة للسلطة التشريعية للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية طلبت الحكومة نظرها بصفة عاجلة، فبعد أن كانت المدة خمسة عشر يوماً لكل مجلس عدلت لتصبح المدة المحددة لكل مجلس خمسة وعشرين يوماً وهو ما يزيد المدة الكلية من خمسة وأربعين يوماً إلى خمسة وسبعين يوماً». في الوقت الذي نص أصل المادة على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون». وطال التعديل كذلك جوهر المادة 88 من الدستور التي ينص أصلها على أنه «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، ليدعو التعديل المقترح إلى «انفراد مجلس النواب بإقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت ثقة مجلس النواب». ويأتي التعديل المشار إليه قريباً من إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني الذي دعا إلى «عرض الحكومة على مجلس النواب (المجلس الوطني) لمنع المحاصصة والتعطيل أو عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب (المجلس الوطني) لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل والفصل بين السلطات».
ومن المؤمل كذلك أن يطال ما ورد في الخطاب الملكي بشأن «قصر حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء على أعضاء مجلس النواب وحدهم»، المادة 91 من الدستور التي تشير إلى أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب».
أما التعديل على المادة 92 من الدستور فقد أعطى «الحق لكل من المجلسين في إحالة الاقتراح بتعديل الدستور أو الاقتراح بقانون إلى الجهة المختصة بمهمات الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات مباشرة، على أن يحال مشروع القانون بعد صياغته مع ما تراه الحكومة من ملاحظات إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر».
فيما جاء النص الأصلي للمادة الدستورية يقول انه «لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كـل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها».
ومن المتوقع أن تستحدث مادة دستورية جديدة تشير إلى «انفراد مجلس النواب بحق طرح موضوع عام للمناقشة»، إذ ان المادة 93 من الدستور لم تعطهم هذا الحق. أما التعديل الأخير الذي أصاب المادة 102 من الدستور، فقد «منح رئيس مجلس النواب الأولوية في رئاسة اجتماعات المجلس الوطني»، في الوقت الذي كان النص الأصلي يشير إلى أنه «يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب»، وفي ذلك تحقيق مرئية الحوار الوطني التي دعت إلى ذلك.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3418 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق