قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الجمعة، 19 يونيو 2015

في نداء عاجل مركز جنيف الدولي للعدالة يدعو المجتمع الدولي الى الوقوف ضد احكام الاعدام في العراق النظام القضائي العراقي غير مستقل، غير نزيه، وخاضع لاعتبارات سياسيّة وطائفيّة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
في نداء عاجل
مركز جنيف الدولي للعدالة يدعو المجتمع الدولي الى الوقوف ضد احكام الاعدام في العراق
النظام القضائي العراقي غير مستقل، غير نزيه، وخاضع لاعتبارات سياسيّة وطائفيّة
شبكة البصرة
وجّه مركز جنيف الدولي للعدالة نداءً عاجلاً الى المفوض السامي للأمم المتحدّة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحُسين، والى الأمين العام للأمم المتحدّة السيد بان كي مون، والى الدول الأعضاء في المنظومة الدوليّة مسلطّاً الضوء على خطورة التعديل الذي اجرته الحكومة العراقية يوم امس (الثلاثاء 16/6/2015) على قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي من شأنه التسريع بتنفيذ احكام الاعدام في العراق في ظلّ نظام قضائي يفتقد الى ابسط مقومّات العدالة والإستقلالية، ويتعرّض الى ضغوط سياسية كبيرة.

وجاء في النداء الذي صدر في جنيف مساء اليوم 17/6/2015 ووزّع ايضاً على اكثر من 300 منظمة غير حكومية ومختلف المؤسسات الاعلامية، ان التعديلات الأخيرة في العراق هي تقويض لابسط اسس حقوق الإنسان وتهديد حقيقي لأرواح المئات من العراقيين.

وكان وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي قد اعلن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 بما سيساعد على "الإسراع في تنفيذ عقوبة الإعدام" على حد قول الوزير الذي بدا سعيد جداً بهذا الاجراء غير الإنساني.

واكد مركز جنيف ان القانون رقم 23 يضمن الحقوق الأساسيّة للأشخاص المتهمين في جميع مراحل الإجراءات القضائية، إلاّ أن التعديل يغيّر من ذلك. اذ سيؤدّي الى تسريع عملية تنفيذ أحكام الإعدام عن طريق منح رئيس الجمهورية مهلةً امدها 30 يوماً للمصادقة على العقوبة. وبعد ذلك، سيُمكن لوزير العدل تنفيذ العقوبة دون موافقة الرئيس. إن هذا التعديل يخالف نصّ المادة 73، الفقرة. 8 من الدستور العراقي التي حصرت المصادقة برئيس الجمهورية فقط.
إن التعديل، سيدفع النظام القضائي العراقي، الذي يعاني من عيوب خطيرة وهو في حاجة ماسة إلى الإصلاح، بعيداً عن التمسك بأي من الحقوق المكفولة في المعاهدات الدولية المختلفة، والعراق دولة طرف فيها، خاصة وانه يفتقر ايضاً إلى الاستقلالية ولا يلتزام بالمعايير الدولية.
واعاد المركز الى الاذهان الانتقادات التي سبق ان وجّهتها الى الحكومة العراقية اجهزة الأمم المتحدّة ومجموعة واسعة من البلدان والمنظمات غير الحكومية والشخصيّات الدوليّة فيما يتعلق بإصرارها على استخدام عقوبة الإعدام، ومّما لا شك فيه أن الأمر سيزداد سوءاً الآن بسبب التعديل الجديد. فقد شدّدت هذه الجهات في اكثر من مناسبة على ان نظام العدالة الجنائية في العراق يعمل على أساس اعترافاتٍ تُنتزع تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة، وضعف الإجراءات القضائية ومحاكمات لا تفي بالمعايير الدولية الأساسيّة. وهكذا فأن تطبيق عقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف هو امرٌ غير معقول، لأن أي سوء لتطبيق العدالة نتيجة لعقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنه. كما سبق لهذه الجهات ان دعت العراق إلى اصدار تشريع يوقف عقوبة الاعدام بسبب ضعف الاجراءات القضائية وعدم عدالتها.

إن المركز يحذّر المجتمع الدولي من ان اللجوء الى عقوبة الإعدام قد يزداد على نطاق واسع في العراق، بموجب التعديل الجديد، وان وقوف السلطات العراقية ضدّ كل دعوات فرض حظرٍ على العقوبة المذكورة يجب ان يجابه على الفور. وشدّد المركز على ان حياة المئات من العراقيين هي في خطر الآن. موضحاً انه على الرغم من أن العدد الدقيق للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام غير معروف في بلد تكثر فيه "السجون السرّية" والاعدامات خارج القضاء، إلاّ ان الكثير من المصادر تشير أن هناك أكثر من 7000 شخص محكومون بهذه العقوبة. فالعراق اليوم هو ضمن اعلى ثلاث دول في العالم في اللجوء الى عقوبة الاعدام.
واوضح المركز انه عادة ما يتعرض المدنيين العراقيين للاعتقالات التعسفية، ويحرم السجناء من الحقّ بالاستعانة بدفاعٍ قانوني ملائم، والحق في محاكمة عادلة والحقّ في أن يُعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، كما جاء في المادة 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ففي كثير من الحالات، تعتقل قوات الأمن الأفراد دون إعطاء أسرهم أية معلوماتٍ عن مكان وجودهم أو عن احوالهم. وغالباً ما يتعرّض المعتقلون للتعذيب بشكل روتيني ويتم استخدام الاعترافات المنتزعة منهم في إجراءات المحاكمة لإدانة وفرض عقوبة الإعدام.

وبين مركز جنيف الدولي ان غالبية أحكام الإعدام تتم تحت ذريعة محاربة الإرهاب، التي يتم تطبيقها بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. الذي أجاز عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الأفعال التي تعتبر السلطات على أن لها صلة بالإرهاب، وبموجب ذلك يمكن الحكم على شخص بالإعدام في ظل ما يصل إلى 48 اتهاماً. إن السلطات تستخدم هذا القانون لاعتقال واحتجاز والحكم على مئات من الأفراد، بدعوى أن الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذ هم من الإرهابيين الذين يهدّدون الأمن الوطني. لكن في الواقع فأن كثيراً ما يُستخدم القانون لأسباب سياسية أو لاستهداف العراقيين على أساس طائفيّ.
إن الحكومة العراقية ما تزال تتجاهل بصورة تامّة القانون الدولي والتزاماتها بموجب المعاهدات الدوليّة، ساعيةً الى تجنب الإدانة بالاختباء وراء حربها ضد الإرهاب. فإنها ستدافع عن هذا التعديل، الذي سيوفر غطاءً للمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعزيز المصالح الطائفية، تحت نفس الذريعة، ذريعة محاربة الإرهاب.

وناشد المركز المجتمع الدولي ان لا يدع الحكومة العراقية تهرب من التزاماتها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. مؤكدّا أن هذا التعديل هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان للمواطن العراقي وطالب المجتمع الدولي للعمل العمل بكل ما في وسعه لضمان إلغائه.
شبكة البصرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق