قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الاثنين، 21 مايو 2012

ليعلم الخونة والعملاء الذين تعاونوا مع المحتل .. جرائم الحرب في العراق لا تسقط بالتقادم.! - استقراء ضمن بنود القانون الدولي


ليعلم الخونة والعملاء الذين تعاونوا مع المحتل .. جرائم الحرب في العراق لا تسقط بالتقادم.! - استقراء ضمن بنود القانون الدولي

k.6 copy1
تعريف جرائم الحرب هي :
خرق لقواعد القانون الدولي الانساني خلال نزاع مسلح بين الدول او خلال احتلال بلد ما).
ومن هذا يستوضح ان ما تم ارتكابه في العراق من جرائم بفعل الاحتلال الامريكي وشركائه ومن تعاون معه ، والتي ترقى الى مستوى جرائم حرب لا يمكن ان تسقط بالتقادم -اي مضي فتره من الزمن على ارتكابها - .
ونصت على ذلك اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ، .وكما يلي :
أولا :
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها :
أ . جرائم الحرب الباردة الوارد تعريفها في النظام الاساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 اب / اغسطس 1945 ، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة (3) (د - 1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و 95 (د - 1 ) المؤرخ في 11 كانون الاول / ديسمبر 1946 ، ولا سيما ( الجرائم الخطيرة ) المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 اب / اغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب ؛(
ب. الجرائم المرتكبة ضد الانسانية ، سواء في زمن الحرب او في زمن السلم ، والوارد تعريفها في النظام الاساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 اب / اغسطس 1945 ، والوارد تاكيدها في قراري الجمعية العامة للامم المتحدة 3( د- 1 ) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و 95 ( د - 1 ) المؤرخ في 11 كانون الاول / ديسمبر 1946 ، والطرد بالاعتداء المسلح او الاحتلال والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري ، وجريمة الابادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشان منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ، حتى لو كانت الافعال المذكورة لا تشكل اخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه .
مما تقدم يجب مناقشة هذا الموضوع من جانبين:
الاول:
انه يشمل جميع الدول التي شاركت في احتلال العراق بصفته احتلال غير شرعي وباعتباره السبب الرئيس لارتكاب هذه الجرائم,كما ويشمل جميع الدول التي تواطأت مع هذا الاحتلال وذلك بتقديم الدعم بجميع اشكاله.
الثاني:
كذلك هذا المبدأ يشمل جميع الاشخاص الذين ساهموا لتسهيل الاحتلال او المساهمه بارتكاب هذه الجرائم على اعتبارهم شركاء في هذه الجرائم كما نصت الاتفاقية سالفة الذكر.
ثانيا :
اذا ارتكبت اية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى ، تنطبق احكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الافراد الذين يقومون ، بوصفهم فاعلين اصليين او شركاء بالمساهمة في ارتكاب اية جريمة من تلك الجرائم او بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها ، او الذين يأتمرون لارتكابها بصرف النظر عن درجة التنفيذ ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
يستدل من هذه الماده انها تشمل جميع اذناب الاحتلال من الخونة والعملاء، سواء من كان منضويا ضمن صفوف الحكومات التي نصبها الاحتلال ،او على شكل متطوعين بشكل فردي او جماعي تحت اي مسمى من المسميات النتنه التي سمعنا بها بعد الاحتلال.
أما بالنسبة لخرق المواثيق الدوليه واتفاقيات جنيف من قبل الاحتلال الاميركي في العراق ومن تعاون معه من الخونة والعملاء ، فهذا يستوضح على الوجه التالي:
1 - القتل العمد:
تجسد ذلك في كثير من الحالات سواء عن طريق قتل المعتقلين او بطريقة الاستهتار بحياة المواطنين او اثناء الاعتقالات العشوائية ضد المدنيين من النساء والشيوخ والأطفال .
2 - التعذيب:
ويمكن تعريف التعذيب وفق قرار الجمعيه العامه للأمم المتحدة 3452(د-30)1975 :
" اي عمل ينتج عنه ألم او عناء شديد،جسديا كان او عقليا،يتم الحاقه عمدا بشخص ما بفعل احد الموظفين العموميين او بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص اومن شخص آخر على معلومات او اعتر .."
ويضاف الى التعذيب ، الاغتصاب او الاعتداء على كرامة الشخص او القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة بالجسم والصحة ، وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الماده 5 – 1948.
وما حصل في سجن ابو غريب خير تجسيد لهذا الخرق.
3 - الحاق تدمير واسع النطاق في الممتلكات .
4 - مهاجمة او قصف المدن او القرى او المساكن.
كما نصت اتفاقية لاهاي 1910 الماده25:
"حظر مهاجمة او قصف المدن والقرى والمساكن والمباني ايا كانت الوسيله المستخدمه".
وكان العراق بكل محافظاته عرضه للقصف العشوائي ودون تمييز بين اهداف عسكريه او مدنيه .
5 - استخدام اسلحه او قذائف غير تقليديه،وقد استخدم الاحتلال اسلحه تعتبر محرمه دوليا كالقنابل العنقوديه والقنابل الفراغيه التي تعتبر من اسلحة الدمار الشامل والنبالم المحرم دوليا منذ العام 1980 ، والفسفور الابيض في معركتي الفلوجه، كما تم استخدام اليورانيوم المنضب في جنوب العراق ،وآثاره واضحه على حديثي الولاده من تشوه خلقي.
كما أوضحت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيه في حالة النزاع المسلح عام 1956 الماده 5:
"على الاطراف المتعاقده التي تحتل كلا او جزءا من اراضي احد الاطراف ان تعمل على حماية الممتلكات الثقافيه للبلد المحتل والمحافظه عليها"
وما حدث ان الاحتلال الامريكي قام بإحراق المراكز الثقافيه وسرقة الآثار العراقيه التي تعتبر ثروه قوميه وتم بيعها في الخارج .
ومن جرائم الحرب الاخرى التي ارتكبها الاحتلال الاميركي ،مهاجمة سيارات الاسعاف وتعذيب المصابين ، وهذا ما ترفضه جميع الشرائع الدوليه.
ويضاف الى ذلك ان جميع المواثيق الدوليه بما فيها ميثاق الامم المتحدة ومعاهدة لاهاي وجنيف ،كفلت حق الشعوب في المقاومه المسلحه ضد ألاحتلال وقد اعتبر الاحتلال الاميركي مقاومة الشعب العراقي اعمال إرهابيه وهو ما يعتبر خرقا لهذه المواثيق.
من كل ما تقدم الذي اريد ايضاحه الى شعبنا الابي الصابر ، أنه مهما طال الزمن فإن دماء العراقيين التي سفكت دون وجه حق وظلما وعدوانا سوف يؤخذ حقها من الدول او الاشخاص الذين استهتروا بأرواح العراقيين واسترخصوا حرمة دمائهم . وكل ذلك ينطبق على الخونة والعملاء الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
وان غدا لناظره لقريب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق